المصدر: الامارات اليوم - ابو ظبي
قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 705 آلاف و69 درهماً، قيمة مستحقاتها عن خدمات وساطة تأمينية.
في التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد شركة أخرى، طالبةً إلزامها بسداد مبلغ قدره 705,069 درهماً إماراتياً، يمثل مستحقات غير مدفوعة مقابل خدمات وساطة تأمينية، وذلك بعد إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وعدم سداد المبالغ المستحقة.
كما طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بسداد فائدة قانونية بواقع 9% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، إضافةً إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولإثبات دعواها، قدمت المدعية نسخاً من مستندات، من بينها نسخة من العقد ونسخة من كشف حساب.
في المقابل، قدم الممثل القانوني للمدعى عليها مذكرة طلب فيها، قبل الفصل في الموضوع، ندب خبير حسابي، مع احتفاظ المدعى عليها بحقها في تقديم دعوى متقابلة بناءً على تقرير الخبير، وطلب إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للأحكام المستقرة في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن الدفاتر التجارية الإلزامية للتاجر تُعد دليلاً لصالح صاحبها ضد تاجر آخر، بشرط أن يكون النزاع متعلقاً بمعاملة تجارية وأن تكون هذه الدفاتر منتظمة وممسوكة وفق الأصول.
وأشارت المحكمة إلى أن كشف الحساب الصادر عن المدعية والمرفق بصحيفة الدعوى يُعد من قبيل السجلات التجارية المنتظمة التي لها حجية في الإثبات في المسائل التجارية. كما ذكرت أنه لم يرد في ملف الدعوى أي دليل ينفي وجود المعاملة بين المدعية والمدعى عليها على النحو المذكور، ولا ما يطعن في ثبوت مديونية المدعى عليها نتيجة هذه المعاملة لصالح المدعية بالمبلغ المطالب به.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن كشف الحساب ملزم للمدعى عليها، واعتمدت عليه في حكمها.
وفيما يتعلق بطلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى أنه لما كانت مسؤولية الشركة المدعى عليها عن المبلغ المطالب به لصالح الشركة المدعية قد ثبتت، وأن المبلغ معلوم ومحدد وقد تأخر سداده، ولعدم وجود ما يفيد في ملف الدعوى بأن المدعى عليها قد قامت بسداد الدين، فإن شروط الحكم بالفائدة التأخيرية لصالح المدعية تكون قد توافرت.
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 705,069 درهماً إماراتياً، مع فائدة تأخيرية على المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، على ألا تتجاوز الفائدة أصل الدين.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بسداد الرسوم والمصاريف القضائية، بالإضافة إلى مبلغ 200 درهم أتعاب محاماة.

