الوقائع:
أقام المؤجر دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية طالبًا إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، وذلك استنادًا إلى امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة رغم إنذاره رسميًا بالسداد.
لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال المهلة القانونية، واستمر في شغل العقار دون مسوغ قانوني، مما دفع المؤجر إلى رفع دعوى قضائية بطلب الإخلاء والمطالبة بالمبالغ المتأخرة.
– الأساس القانوني:
وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 في إمارة دبي:
يجوز للمؤجر طلب الإخلاء إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
يجب أن يكون الإخطار صحيحًا وموجهًا بشكل قانوني وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.
– الرأي القانوني:
من المستقر قانونًا أن دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة تُعد من الدعاوى المشروطة، أي أنها لا تكون صحيحة إلا بتوافر شرطين أساسيين:
- أن يتم توجيه إنذار قانوني صحيح للمستأجر يطالبه بسداد الأجرة.
- أن تنقضي المهلة القانونية دون قيام المستأجر بالسداد.
إذا توافرت هذان الشرطان، يصبح موقف المؤجر قويًا من الناحية القانونية، وغالبًا ما تقضي المحكمة بالإخلاء مع إلزام المستأجر بسداد المبالغ المستحقة.
ومع ذلك، إذا قام المستأجر بالسداد خلال المهلة القانونية، أو كان الإخطار مشوبًا بعيب قانوني، فإن الدعوى تفتقر إلى سندها القانوني الصحيح، ويُرجح رفضها.
الخاتمة:
تقوم دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة على تحقيق التوازن بين حق المؤجر في استيفاء الأجرة وحق المستأجر في الحماية القانونية.
لذلك يشترط القانون بصرامة توجيه إنذار مسبق ومنح مهلة قبل إصدار حكم بالإخلاء.

